السؤال
ما حكم رفع الزوجة السكين في وجه زوجها لطلب الطلاق منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولًا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي؛ لما ورد من النهي عن ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتجد في الفتوى رقم: 37112 بيان مسوغات طلب الطلاق.
وعلى فرض أن للزوجة الحق في طلب الطلاق؛ فهذا التصرف منها -وهو تهديدها زوجها بالسكين- أمر لا يجوز، وفيه نوع من الشذوذ والنشوز بتعاليها على زوجها؛ والله -عز وجل- قد جعل القوامة للزوج على زوجته، كما قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}. وفي الآية بيان كيفية علاج نشوز الزوجة، وللمزيد نرجو مطالعة الفتوى رقم: 1103.
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ترويع المؤمنين بالسلاح فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وروى الترمذي في باب "ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا": عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادًّا؛ فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وحسنه الألباني.
فإذا جاء النهي عن فعل هذا مع عموم المؤمنين، فكيف به مع الزوج الذي أقل أحواله أن يكون له حق الصحبة؟!
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني