السؤال
هل يجوز الاستمرار في العيش في بيت أهلي أنا وزوجتي، علما بأن زوجتي يصدر منها صوت أثناء الجماع يصل جميع من في المنزل وقد نبهتها وحذرتها، فقالت إنها لا تستطيع أن تكتم هذه الأصوات، وأنا ميسور الحال ولا أستطيع أن أرحل بسهولة، وزوجتي ملتزمة دينيا ولا تظهر حتى أمام إخواني الصغار، وغرفتنا مستقلة ولها حمام داخلي ومدخل مستقل، وأنا محتار جدا ومحرج، فما الحل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة كراهة رفع الصوت أثناء الجماع بحيث يسمعه آخرون، كما في الفتوى رقم: 61069.
قال صاحب كشاف القناع: وَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ لِزَوْجَتِهِ أَوْ سَرِيَّتِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُ غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِل، أَوْ بِحَيْثُ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ رَضِيَا ـ أَيْ الزَّوْجَانِ ـ قَالَ أَحْمَدُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، يُقَال تَوَجَّسَ إذَا تَسَمَّعَ الصَّوْتَ الْخَفِيَّ.. اهــ.
فينبغي لك زجر زوجتك عن ذلك، وأما هل يجوز لك البقاء في البيت، فلا شك أن الأفضل والأولى أن تستقل بسكن آخر فإنه أحفظ لمروءتك، وأستر لك ولزوجتك، ومع هذا فلا نرى أنه يجب عليك ترك البيت لمجرد ما ذكرته، والفقهاء ينصون على كراهته ولم نجد من نص على تحريمه.
والله أعلم.