الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة كراهة رفع الصوت أثناء الجماع بحيث يسمعه آخرون، كما في الفتوى رقم: 61069.
قال صاحب كشاف القناع: وَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ لِزَوْجَتِهِ أَوْ سَرِيَّتِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُ غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِل، أَوْ بِحَيْثُ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ رَضِيَا ـ أَيْ الزَّوْجَانِ ـ قَالَ أَحْمَدُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، يُقَال تَوَجَّسَ إذَا تَسَمَّعَ الصَّوْتَ الْخَفِيَّ.. اهــ.
فينبغي لك زجر زوجتك عن ذلك، وأما هل يجوز لك البقاء في البيت، فلا شك أن الأفضل والأولى أن تستقل بسكن آخر فإنه أحفظ لمروءتك، وأستر لك ولزوجتك، ومع هذا فلا نرى أنه يجب عليك ترك البيت لمجرد ما ذكرته، والفقهاء ينصون على كراهته ولم نجد من نص على تحريمه.
والله أعلم.