الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوج المفرط في حقوق الله وحقوق زوجته.. بقاء أم فراق، وأحكام الحضانة

السؤال

أختي متزوجة من رجل لا يصلي أبدًا، ولها منه 3 أطفال، ويتعاطى حبوبا مخدرة، ولا يقضي حاجات بيته، ومديون، ويكذب كثيرًا، وهي على ذمته من أجل أطفالها، ولا تتحمل العيش في بيت والدها؛ لأن والدها يريد لها الطلاق ولا تأخذ أولادها، وهي تريدهم.
أرجو منكم الحكم في الاستمرار بالعيش مع هذا الرجل؟ علمًا أنها صابرة عليه، ولا اخفيكم كثيرًا ما تدعو عليه بالموت، وتقول إنها تكرهه، وإن دعت له بالهداية تقول إنها من وراء قلبها لأنها تكرهه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان زوجها على تلك الحال، فلا خير لها في البقاء معه، وطلب الطلاق في حقّها مندوب على الأقل؛ قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: "وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى" كشاف القناع - (5 / 233).
أما إذا كان يترك الصلاة جحودًا لفرضيتها، فهو كافر خارج من الملة، فلا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، وراجع الفتوى رقم: 130853.
وإذا كان الزوج يمتنع من الإنفاق الواجب على زوجه، فلها رفع أمره للقاضي ليرفع عنها الظلم أو يطلّق على الزوج للضرر، وإذا طلقها فحضانة الأطفال لها ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة، ولا حقّ لأبيها في منعها من حضانة أولادها، وإذا منعها أبوها من الإقامة معه حال حضانتها لأولادها، فعلى مطلقها أن يوفر لها مسكنًا مدة الحضانة، كما بيّنّاه في الفتوى رقم: 24435، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور فمرده إلى القاضي الشرعي.
والذي ننصح به هذه المرأة: أن تبذل جهدها في استصلاح زوجها، وإعانته على التوبة والاستقامة، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة والإقلاع عن تعاطي المخدرات تراجع الفتوى رقم: 3830، والفتوى رقم: 35757.
وبخصوص دعائها على زوجها، تراجع الفتوى رقم: 117269، والفتوى رقم: 8374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني