الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسب من جاءه ولد من نكاح كتابية غير عفيفة

السؤال

لدينا سؤال نرجو الإفتاء أو إبداء الرأي فيه وجزاكم الله خيرا.
أحد الإخوة في إحدى البلاد الأجنبية فتن بإحدى النساء النصرانيات فكان بينهما ما بين الزوج وزوجته، وبعد عدة أشهر قرر هذا الاخ أن يترك هذه المعصية وأن يتزوج بها، وبعد ذلك جلسنا وبينا لها وله ما هو الزواج الإسلامي وما أحكامه لتكون على اطلاع على ماذا تقبل، وبعد فترة سافرت هذه الفتاة في زيارة إلى أهلها، وعند عودتها تبين أنها أقامت علاقة مع أحد الشبان باعترافها هي، ولكن هذا الشاب غفر الله له لم يتركها واستمروا بالعيش سوية، وبعد ثلاث سنوات حملت هذه الفتاة من هذا الأخ ولكن بعد عدة أشهر من حملها تركها هذا الشاب دون أن يطلقها، ولدت هذه المرأة طفلة، فما حكم هذا الزواج؟ وما الأحكام والواجبات تجاه الطفلة من قبل الزوج؟.
أرجو أني وفقت في توضيح الحالة، وجزاكم الله خير الجراء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المسلم من الكتابية غيرالعفيفة لا يصحّ، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. تفسير السعدي (ص: 222) ، وانظر الفتوى رقم: 80265.
وعليه؛ فزواج الرجل المذكور من المرأة النصرانية غير العفيفة ـ إن كان قد تم ـ نكاح باطل، لكنّ الولد الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسب الرجل ما داما اعتقدا صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ..: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (الفتاوى الكبرى 3/326)
وهذا الولد محكوم بإسلامه تبعاً لأبيه، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فعلى الرجل أن يسعى لضم هذا الولد إليه ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته، وراجع الفتوى رقم: 134677.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني