السؤال
عندي صديقة كانت مطلقة طلقتين، وانتهت العدة، فأرجعها زوجها، ووقع جماع، فأنجبت بنتًا، وبعد ذلك ذهبا إلى المحكمة، وكتبا عقد زواج جديد؛ ليتمكنا من تسجيل البنت، فهل تعد البنت بنت زنا؟
عندي صديقة كانت مطلقة طلقتين، وانتهت العدة، فأرجعها زوجها، ووقع جماع، فأنجبت بنتًا، وبعد ذلك ذهبا إلى المحكمة، وكتبا عقد زواج جديد؛ ليتمكنا من تسجيل البنت، فهل تعد البنت بنت زنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا انقضت عدتها من الطلقة الأولى، أو الثانية، فقد بانت من زوجها بينونة صغرى، فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي قوله: وخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. اهـ.
فإن أرجعها بعقد جديد، فهي زوجته، ولا يضر تأخر توثيق العقد.
وإن أرجعها بغير عقد جديد، فقد وطئ امرأة أجنبية عنه، فلا ينسب المولود إليه، إلا إذا كان قد وطئها يعتقد حلها، فيلحق به الولد للشبهة، وانظري الفتوى رقم: 50680.
وإن لم يكن يعتقد حلها، فالولد ولد زنا، ولا يلحقه بها عقد جديد يعقده، أو يكتبه.
وننبه إلى وجوب الحذر من التساهل في أمر الفروج، وأهمية الإقدام على السؤال قبل الفعل لمن يجهل الحكم الشرعي، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه، وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني