الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع للإمام أثناء الرفع من الركوع قول: سمع الله لمن حمده ـ ثم يقول أيضا: ربنا ولك الحمد ـ ومثله أيضا المأموم عند بعض أهل العلم, ومذهب الجمهور أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد ـ فقط, وراجع فتوانا رقم: 21115، بعنوان: المسنون قوله للمأموم حين اعتداله من الركوع.
أما حكم قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد، فإن الجمهور على أنهما من سنن الصلاة، وعند الحنابلة ـ في المشهور عنهم ـ أنهما من واجبات الصلاة القولية، قال ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: ربي اغفر لي ـ بين السجدتين ـ والتشهد الأول، واجب، وهو قول إسحاق، وداود، وعن أحمد: أنه غير واجب. وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو، كالأركان. اهـ
فعلى القول بسنيتهما لا تبطل الصلاة بتركهما ولو عمدا، ويسن السجود عند بعض أهل العلم لمن تركهما سهوا.
وعلى القول بأنهما من واجبات الصلاة فإن تركهما عمدا مع العلم بوجوبهما يبطل الصلاة، وتركهما سهوا يجبر بسجود السهو.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 241393، 21115، 9511، 170661.
والله أعلم.