الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام استصدار بطاقات الائتمان في البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية

السؤال

ما حكم إصدار بطاقة ائتمان مجانية عقدها ينص على دفع فائدة في حال التأخر عن السداد؟ مع العلم أن هذه البطاقة لن يستخدمها صاحبها على الإطلاق -أي أن الاقتراض لن يتم أصلا-. هو فقط يريد أن يصدر هذه البطاقة لأن وجودها معه (من غير استخدامها) يسهل له معاملات أخرى في البلد الذي يعيش فيه.
الخلاصة: أنه سيوقع على عقد ينص على أنه إذا اقترض وتأخر فسيقع في الربا، ولكنه لم ولن يقترض أصلا. إن كان هذا لا يجوز فنرجو بيان ماهية الإثم الذي يكون قد وقع فيه شرعا؟ وهل يكون قد وقع في الربا؟ وأين هو المال الربوي؟ أم أن إثم الربا يمكن أن يقع من غير وجود أي مال أو أي معاملة مالية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا شك فيه أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما للمقيمين في بلاد الغرب، وبالتالي؛ فما تدعو إليه الحاجة من ذلك وتعم به البلوى لا حرج فيه للقاعدة الشرعية: إذا ضاق الأمر اتسع. لكن يقتصر على موضع الحاجة، وإذا تم السداد منها لعدم وجود النقود مع حاملها أو تعذر حملها أو لكون من يتعامل معه لا يقبل النقد فلا حرج في ذلك مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة لصاحبها، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وإذا كان سحب النقود بها تترتب عليه فائدة ربوية فليقتصر انتفاعه بها على شراء الحاجات ونحوها؛ لئلا يقع في الربا؛ جاء في فتوى المجلس الأوربي للإفتاء حول استخدام بطاقة الفيزا: (في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.

ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟ والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر -فيما نعلم- هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه...)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني