الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذهبت لزيارة أهلها ولم ترجع والتحقت بعمل بدون إذن زوجها

السؤال

أنا مقيم في المملكة العربية السعودية متزوج وعندي طفل واحد رزقني الله إياه بعد ثلاث سنوات من الزواج, وسبب تأخري بالإنجاب ـ والعلم عند الله ـ كان بسبب عدم الوفاق بيني وبين زوجتي؛ حيث أنها كانت تعيش في دبي وتفاجأت بالحياة والعيش في السعودية، مع العلم بأنني بذلت كل ما بوسعي لأسهل عليها التأقلم مع المكان الذي نعيش فيه، لكن للأسف دون جدوى.
منذ أربعة أشهر ذهبت زوجتي لزيارة أهلها في دبي وبقيت هناك إلى أن تطور الموضوع وبدأت تعمل في إحدى المدارس الخاصة، وذلك بدون أخذ أي إذن مسبق من خلالي كوني زوجها وولي أمرها ووالد الطفل الذي معها، وعند طلبي منها العودة إلى الأراضي السعودية رفضت طلبي وأصرت على البقاء في دبي وعلى رأس العمل.
الآن هي تماطل في الرجوع، وتشترط علي بأن ينتهي الفصل الدراسي أولا, وأنا لم أوافق على هذا الشرط أبدا؛ لأن من الأساس عملها دون موافقتي لا يجوز شرعا.
السؤال الأول:
هل راتبها من عملها بهذه الطريقة حلال شرعا؟
السؤال الثاني:
هل تعتبر ناشزا فيما فعلت؟ علما بأن أهلها للأسف يؤازرونها فيما تفعل ومتعاطفون معها كونها لا تريد العودة إلى السعودية، مع أنني ـ بحمد الله ـ وضعي المادي جيد جدا، ولست بحاجة لمساعدتها إطلاقا.
السؤال الثالث:
ما هي نصيحتكم لي؟ علما بأنني ـ والله ـ لم أعد أطيق رجعتها، فصبري ما هو لأجل الخوف على ابني المسكين الذي لا ذنب له بكل هذا.
آسف على الإطالة، وأتمنى منكم الجواب الشافي لمعضلتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك قبل العقد أن تقيم مع أهلها، أو أن تسمح لها بالعمل، فإنها بهذا التصرف ناشز، فإن المرأة ملزمة شرعا أن تقيم حيث يقيم زوجها، وأن لا تخرج للعمل بدون إذنه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 36974، والفتوى رقم: 79665، ولمعرفة كيفية علاج نشوز الزوجة راجع الفتوى رقم: 1103، ومن السوء ما ذكرت من أن أهلها يحرضونها على عدم العودة للإقامة مع زوجها، فإن لم يكن لهم في ذلك عذر شرعي ففي هذا التصرف إفساد لها على زوجها، وهو من المنكرات العظيمة، وانظر فيه الفتوى رقم: 9026.

وقد أحسنت بصبرك عليها، فلا شك في أن الطلاق مفاسده كبيرة في الغالب، ومصلحته مرجوحة، فاجتهد في سبيل الإصلاح، وعليك بالاستعانة بالله أولا والتضرع إليه، فالدعاء من أفضل ما يحقق به المسلم ما يبتغيه، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، ثم استعن بالعقلاء من أهلك وأهلها إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته.

نسأل الله تعالى أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح زوجك، ويجمع شمل أسرتك، ويقر بابنك عينك، واحرص على ترداد الأذكار المضمنة في الفتوى رقم: 70670، فبذكر الله تطمئن القلوب، وتفرج بإذن الله الكروب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني