الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مقبل على عملية لاستئصال البواسير، و قد يتطلب مني الأمر البقاء مستلقيا على بطني لأيام، فهل يجوز لي التيمم والصلاة بهذه الوضعية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تستطيع الوضوء للعجز عن استعمال الماء، أو لخوف الضرر باستعماله، فإن عليك أن تتيمم، كما بيناه مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها: 228088، 77526، 34332.

أما الصلاة مستلقياً: فهي جائزة للعاجز عن القيام والجلوس، أو من كان لا يستطيع إلا مع مشقة شديدة غير محتملة، أو يخشى من زيادة المرض بذلك، لما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.

لكن لو أمكن المستلقيَ الصلاةُ مستقبِلَ القبلة ولو على جنب أو بتحريك السرير، لم تجز له الصلاة إلى غيرها، قال ابن بطال: هذا الحديث في صلاة الفريضة، والعلماء مجمعون أنه يصليها كما يقدر حتى ينتهي به الأمر إلى الإيماء على ظهره أو على جنبه كيفما تيسر عليه، فإن صلى على جنبه كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن الميت، وإن صلى على ظهره كانت رجلاه في قبلته ويومئ برأسه إيماء. اهـ.

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: عن رجل شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يتحرك ولا يستنجي بالماء، وإذا سجد ما يستطيع الرفع فكيف يصلي؟ فأجاب: أما الصلاة: فإنه يفعل ما يقدر عليه ويصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام، ويومئ برأسه إيماءً بحسب حاله، وإن سجد على فخذه جاز، ويمسح بخرقةٍ إذا تخلى، ويوضئه غيره إذا أمكن، ويجمع بين الصلاتين فيوضِّيه في آخِر وقتِ الظهر فيصلي الظهر والعصر بلا قصرٍ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء، ويوضِّيه الفجرَ، وإن لم يستطع الصلاة قاعداً صلى على جنبِه ووجهُه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده من يوضِّئه ولا يُيَمِّمه صلى على حسب حاله سواءً كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة، أو على جنبه ووجهُه إلى القبلة، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجَّه، شرقاً أو غرباً، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني