الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تلجأ للطلاق ما دام العلاج ممكنا

السؤال

أشكركم على جهودكم الرائعة في هذا الموقع المبارك، وما تقدمونه للناس من عمل طيب تؤجرون عليه.
تزوجت منذ شهرين فتاة في السابعة عشر من عمرها، وفي فترة الخطبة والملكية كنا كالسمن على العسل، ولكن بعد حفل الزفاف أحسست بتغير بعض الأمور؛ حيث أنني لم أستطع فض غشاء بكارتها، وأعتقد أنه بسبب ما يسمى بتشنج عضلات المهبل -والله أعلم-، وخلال شهر العسل بدت متغيرة جدا، ومستاءة، حيث أنها في وسط شهر العسل صارحتني بأن هناك شيئا يخنقها، ومتضايقة جدا، ولا تستطيع القرب مني، وأنها ترى كوابيس مخيفة، مما اضطرنا إلى قطع شهر العسل، والرجوع إلى بلدنا حيث طلبت العودة إلى منزل أهلها، وهي هناك منذ حوالي شهرين، ولا ترغب برؤيتي، وقد رأيتها مرتين خلال هذه الفترة، وعند الحديث معها لا ترغب برؤيتي، وأشعر بأنها تتضايق حيث يصبح نفسها عاليا، وأشعر بدقات قلبها تتزايد، وقد ذهب بها والدها لأكثر من شيخ للقراءة عليها، فمنهم من قال: مس. ومنهم من قال: مس مع عين. وهي تقرأ سورة البقرة يوميا -ولله الحمد-، وتشعر بألم في الأرجل، وانتفاخ في البطن، وصداع، والرغبة بالنوم.
أشار علي بعض الأصدقاء بطلب الانفصال، حيث أنه من الممكن أن يكون الحل المناسب لها ولي، كما ذكروا لي بعض القصص المشابهة، وأن الطلاق كان الحل المناسب لخلاص الشريكين من المشكلة، وأنا خائف على مشاعرها عند الطلاق؛ لأنها فتاة صغيرة، كما أنها فتاة بكر إلى الآن.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننصحك -أولًا- باستعمال الرقية الشرعية لك ولزوجتك، فهي نافعة -إن شاء الله-، ويمكنك التعرف عليها بالرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها، وما أحيل عليه فيها: 5689، 20082، 22104، 80694.

وأما الطلاق: فهو حق للزوج، ولا يشترط فيه طلب الانفصال، ولكن الأولى: الصبر وعدم الطلاق إن كان حصول العلاج مرجوًّا.

وينبغي التنبه إلى أن هذه المرأة تعتبر مدخولًا بها، فإذا طلقت استحقت كامل المهر، المعجل منه والمؤجل، وتراجع الفتوى رقم: 57577.
ويمكن للزوج إن رفضت المرأة الذهاب لبيته أن يطالبها بالخلع، أي: تؤدي إليه مالا في مقابل تطليقه لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني