السؤال
عندما كنت صغيرة مع إخوتي وأبي وأمي في سيارة أتذكر جيداً أننا مازحنا أبي فقلنا له طلّق أمنا، فتلفظ بكلمة الطلاق ثلاثاً أو ربما مرة واحدة، وأنا أتوقع أنهما كانا يجهلان أنه الطلاق يقع وإن كان في مزاح.
الآن هل على أبي شيء؟ فمؤخراً توفي رحمه الله وأمي الآن في العدة.
وما حكم الأولاد الذين وُلدوا بعد ذلك الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسال الله تعالى أن يحسّن عزاءكم ويغفر لوالدكم ويسكنه فسيح جناته ويخلفه فيكم بخير.
وبخصوص سؤالك فهزل الطلاق وجده سواء، فمن تلفظ بصريح الطلاق هازلاً وقع طلاقه ولو كان جاهلاً بالحكم، وانظري الفتوى رقم: 95700.
لكن إذا حصل شك في عدد الطلاق فالمعتبر هو الأقل المتيقن، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. العمدة 1/409
وعليه؛ فالمعتبر في هذه الحال وقوع طلقة واحدة، ومجرد جماع أبيك لأمّك في عدة هذه الطلقة يعتبر ارتجاعا لها، وراجعي الفتوى رقم: 211132.
والأولاد ينسبون لأبيهم بكل حال حيث كان يعتقد بقاء العصمة.
وعليه؛ فلا شيء على أمّك وعليها أن تكمل عدة الوفاة.
والله أعلم.