السؤال
أنا متزوج في بلاد أمريكا.
في يوم من الأيام، فاجأتني زوجتي برفع دعوى في المحكمة، وكذبت فيها؛ لإخراجي من منزلي خروجا مؤقتا، إلى أن ينظر القاضي في القضية. ثم تراجعت عن قضية التعدي؛ لما فيها من كذب. واستمر الجزء الثاني من قضية الطلاق. اتصل بي أبوها، وقال لي إنها ما تزال زوجتي، وهذا إجراء قانوني فقط. وكما هو حال المسلمين في أمريكا، دخلت السجن ظلما، لمدة شهرين، وعشرة أيام، إلى أن تمت براءتي. لكن في هذه المدة ضغطت زوجتي علي للقبول بأن أوقع أوراق الطلاق الأمريكي. وطلبت منها أن تخلعني، لكنها لم ترض؛ لأنه يجب عليها أن تتخلى عن النفقة وغيرها. وأنا لم أرض أن أطلق تحت أي ظرف. فقلت لها إن كانت تريد أن أوقع الأوراق، فسأوقع لإنهاء الزواج تحت القانون الأمريكي فقط، كما قال أبوها، لكن هذا ليس طلاقا، ولا خلعا، ولا فسخا.
القاضي الأمريكي لم ينظر في الأمر أبدا، ولم يعط حكما، إلا أنه موافق على الأوراق الحكومية من غير رأي؛ لأن هذا اتفاق الطرفين. فالنية عند توقيع الأوراق، هي أن هذا إجراء قانوني، لكن ليس طلاقا، ولا خلعا، ولا فسخا.
النفقة ما زلت مستمرة؛ لأنها في اعتقادي ما تزال زوجتي.
بعد مرور شهرين، قالت إنها طليقتي وليست زوجتي. فقلت لها إن الخديعة لا تجوز، ولكن إن كانت تظن أنها طلقت، فقد أرجعتها.
سؤالي: هل هي ما زالت زوجتي على سنة الله ورسوله؟
مع الشكر.