السؤال
ما حكم من ساعد بالنقود وشجع على الإجهاض، لأنني شجعت أختي المتزوجة، لأن زوجها لم يرغب في حملها؟ وهل تترتب علي دية؟ وما قيمها بالذهب أو الدينار الجزائري؟ ولمن أعطيها؟ وماذا يترتب على أختي وزوجها، علما بأن عمر الجنين شهر؟.
ما حكم من ساعد بالنقود وشجع على الإجهاض، لأنني شجعت أختي المتزوجة، لأن زوجها لم يرغب في حملها؟ وهل تترتب علي دية؟ وما قيمها بالذهب أو الدينار الجزائري؟ ولمن أعطيها؟ وماذا يترتب على أختي وزوجها، علما بأن عمر الجنين شهر؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه اتفاقا، أما قبل ذلك، ففيه خلاف فصلناه في الفتوى رقم: 65114، ورجحنا فيها القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر أومصلحة في الأمر.
علما بأن عدم رغبة الزوج في الحمل ليست عذرا معتبرا شرعا لإباحة الإجهاض، لذا فإنك آثمة بمساعدتك على هذا الفعل المحرم، فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك، لكن لا تلزمك دية ولا كفارة، لأمرين:
1ـ أنك لست مباشرة، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ـ كما سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 25760. وانظري أيضا الفتوى رقم: 77446.
2ـ أن الجنين في تلك المرحلة لا تجب فيه دية ولا كفارة على الراجح، لأنه لم يتخلق بعد، وانظري الفتوى رقم: 28629.
وهكذا الحال بالنسبة لأختك وزوجها فعليهما التوبة إلى الله تعالى، وليس عليها كفارة ولا دية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني