الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترغيب في حث الزوج على عدم تطليق زوجته لمجرد كرهها

السؤال

لي أخ متزوج ولديه أطفال، ويدعي أنه يكره زوجته ويرغب بالانفصال عنها، ولا يعطيها حقوقها المشروعة، وينوي الزواج بأخرى، ونحن نحاول منعه، ونريد بقاءها في عصمته لعدة أسباب، منها: أن أهلها يمنعون المرأة المطلقة من الزواج مرة أخرى، وأننا نعلم أنها تفضل البقاء على هذا الحال على أن تكون مطلقة، فهي تتأثر من نظرة الناس، وأنه يرغب في أخذ أطفاله بعد الطلاق فنرى أن يتركها في عصمته أفضل من الطلاق، ولكننا في المقابل نعلم أنها لم تتنازل عن حقها وتريد حقوقها منه كاملة، ولن تسامحه فيها، فماذا نفعل؟ وهل نأثم عند منعه من طلاقها؟ وهل علينا إثم عند مساعدته في البحث عن زوجة أخرى؟ فنحن نعلم إصراره على الزواج ولا نريد منه أن يسيئ الاختيار؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لكم في منع أخيكم من تطليق زوجه، لكن إذا كان مقصودكم بالمنع حثه على إبقاء زوجته في عصمته، وعدم تطليقها لمجرد أنه كرهها، فلا إثم عليكم، بل نرجو أن تؤجروا على ذلك عظيم الأجر وتنالوا جزيل الثواب، لكن عليكم نصح أخيكم بأن يتقي الله ويوفي زوجته حقها، وإذا رضيت بإسقاط بعض حقها حتى لا يطلقها فلا مانع من ذلك.

ولا حرج عليكم في إعانة أخيكم على الزواج بأخرى، وحرصكم على اختيار الزوجة الصالحة له، لكن عليكم أمره بالعدل بين زوجتيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني