الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متزوجة من متدين ولا تحبه وتريد الانفصال

السؤال

أنا امرأة متزوجة ولي بنت من رجل متدين، ولكني للأسف لا أشعر بالحب تجاهه، ولهذا لا أتحمل منه ومن والدته شيئا يغضبني، حتى ولو كان بغير قصد، نتيجة لعدم حبي له، وبصراحة فإن هذا يجعلني أقصر في حقه كثيرا، وأعلم أن الزوج جنة المرأة ونارها، ولكني لا أستطيع تحمل شيء منه أو من والدته كباقي الزوجات التي تتحمل من زوجها أو أمه، وهذا بسبب عدم حبي له، وكثيرا ما أفكر في الانفصال عنه، ولكنه لا يوافق، مع أني أخبرته أني غير سعيدة، فما العمل؟
وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحصول المودة بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الزوج أو الزوجة، ثم إن عاطفة الحب ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: "فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام" أورده في كنز العمال.

واعلمي أنّ الزوج صاحب الدين والخلق نعمة من الله، ومن حق النعمة أن تُشكر ولا تكفر، فعاشري زوجك بالمعروف، وانظري إلى الجوانب الطيبة في صفاته وأخلاقه، واصبري عليه، ولا تتعجلي وتهدمي بيتك وتفقدي زوجاً صالحاً قد تندمين عليه.

وإذا بذلت جهدك ولم تقدري على القيام بحق زوجك لغلبة بغضه على قلبك، فلك حينئذ أن تخالعيه، قال ابن قدامة: "وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229]" المغني لابن قدامة (7/ 323).

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني