السؤال
رجل طلبت منه زوجته الطلاق، وقال لها: طلقتك. هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل تعتبر طلقة واحدة برغم أنه أجنبي وتلفظ بها بلغته؟
رجل طلبت منه زوجته الطلاق، وقال لها: طلقتك. هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل تعتبر طلقة واحدة برغم أنه أجنبي وتلفظ بها بلغته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بصريح الطلاق بلغته، فقد وقع طلاقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يُثْبِتُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى " مجموع الفتاوى - (15 / 449).
وقال الخطيب الشربيني (الشافعي) : " ( وترجمة ) لفظ ( الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها " مغني المحتاج - (3 / 280).
وأما عدد الطلاق الواقع فيتوقف على معرفة اللفظ الذي نطق به الزوج، والأصل أنه يقع واحدة ما لم يكن في لفظه ما يفيد خلاف ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني