الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنفر نفسه من زوجته ويخاف أن يظلمها

السؤال

رجل تزوج امرأة غير جميلة في نظره؛ لكي يظفر بذات الدين، وأكره نفسه على جماعها، وأنحب منها. ثم تبين له بعد الزواج أنها ليست بدرجة التدين، والأخلاق الذي يطمح إليه، وأصبحت تطالبه بحقوقها في الحب، والمودة، والألفة وهو يتهرب منها، ونفسه تنفر منها نفورا شديدا، ويقع في الظلم أحيانا بالتضييق عليها وإيذائها.
فكيف المخرج من هذا المأزق من غير تعرض للمزيد من الظلم؟
هل يصبر على هذه الحال، ويحاول مداراتها بقدر الإمكان أم يطلقها ويتكفل بنفقة الأولاد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تصبر على زوجتك، وتعاشرها بالمعروف، وتتجاوز عن هفواتها وزلاتها، وتنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقها وسلوكها؛ قال تعالى : { .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } النساء (19)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
واعلم أنّ عاطفة الحب والمودة ليست شرطاً لقيام الحياة الزوجية الطيبة، قال عمر- رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية، وأين التذمم؟ وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب، والإسلام. أورده في كنز العمال.
فإن لم يفد ذلك، وبقيت كارهاً لزوجتك، فلا حرج عليك في طلاقها.

قال ابن قدامة -رحمه الله-عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ..... " المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني