الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الخبز بطحينه.. حالات المنع والجواز

السؤال

أُرسل كيس طحين إلى المخبز، ويعطيني خبزا جاهزا، ويأخذ مقابل ذلك مالا. ولا أعلم هل يعطيني من نفس نوعية الطحين أم من نوع آخر؟ أجيبوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الخبز بدقيقه قد اختلف العلماء في جوازه، والمفتى به عندنا أنه لا يجوز؛ للجهل بالمماثلة، وإن كان بيع الخبز بدقيقه نسيئة، فالمنع فيه أظهر، فبعض من يجيز بيع الخبز بدقيقه حالا، يمنع من بيعه نسيئة. وراجع في تفصيل هذا الفتوى رقم: 47900 .

وأما اختلاف نوع الطحين فلا يؤثر في المنع، إلا إن كان الطحين جنسا، والخبز جنسا آخر، فيجوز البيع بشرط التقابض، وألا يكون البيع نسيئة، فيجوز بيع دقيق البر بخبز الشعير، والعكس؛ لأنهما جنسان مختلفان، فيجوز فيهما التفاضل دون النساء.

جاء في كشاف القناع: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا) أي الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها (والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها) وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته، والجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه. والمراد هنا: الجنس الأخص، والنوع الأخص فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، ثم مثله فقال: (كذهب) وأنواعه: المغربي، والدكروري. (وفضة) وأنواعها: الريال، والبنادقة ونحوها (وبر) وأنواعه: البحيري، والصعيدي (وشعير) كذلك (وتمر) وأنواعه: البرني، والمقلي، والصيحاني وغيرها (وملح) وأنواعه المنزلاوي، والدمياطي .اهـ.
وفيه: (ولا) يصح بيع خبز (بدقيقه) أو سويقه (كيلا ولا وزنا) لعدم العلم بالمماثلة .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني