السؤال
الرجاء إجابتي دون إحالتي على القاضي الشرعي فلست أجده في هذا البلد لكي أسأله، وسؤالي بسيط: هل يحق لي مطالبة شخص أجنبي ـ شريك بنسبة 49 بالمائة في شركة ذات مسؤولية محدودة، كما في الرخصة التجارية للشركة ـ بالمال الذي بقي لشركتي على شركته بعدما أفلست شركته؟ علماً بأن الشريك الآخر في شركته بنسبة 51 بالمائة هو من أبناء البلد التي تأسست فيها هذه الشركة الأجنبية، إذ إن القانون في هذا البلد يفرض على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون فيها المواطن شريكاً بنسبة 51 بالمائة كحد أدنى، وأنا أكاد أجزم أن الشريك المواطن هو مجرد كفيل صوري ليس أكثر؟ وهل يحق لي مطالبة هذا الشريك الأجنبي بكل مالي الذي على شركته، لأن نسبته كبيرة ـ وأنا متأكد من أنه في الحقيقة صاحب الشركة كلها ويملك كل مالها وليس 49 بالمائة فقط ـ ونسبته كافية لتغطية الدين الذي لشركتي على شركته، لأن رأس مال شركته ومشاريعها بمئات الملايين، وشركتي تريد فقط أقل من أربع ملايين من شركته؟ أم يجب أن أطالب الأجنبي بنسبة 49 بالمائة فقط من الدين والمواطن بنسبة 51 بالمائة رغم تأكدتي من أنه شريك صوري؟.
وجزاكم الله تعالى خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما في معجم لغة الفقهاء أنها: الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال.
وقد قال الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرور عمن يتعامل مع الشركة. اهـ
وعلى هذا، فالضمان من الشريكين كليهما كل على قدر نصيبه في رأس المال، فمن له نسبة 51% يتحمل من الخسارة بقدرها، ومن له حصة 49% يتحمل بقدر ذلك، ما لم تكن الشراكة صورية، والأجنبي هو مالك الشركة حقيقة، ولا علاقة للثاني بها سوى الكفالة، فلك مطالبة الأجنبي بدينك كاملا لا بحسب النسبة المعلنة, فإن أقر لك وإلا فسبيلك القضاء.
وعلى كل، فالفيصل في ذلك هو القضاء، وإذا لم يوجد قضاء شرعي، واحتيج للترافع إلى المحاكم الوضعية لتحصيل الحق وفصل الخصومة، فلا حرج لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من إباحة التحاكم إلى تلك المحاكم تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد وإعمالا لقاعدة الضرورة واستيفاء للحقوق، واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.