الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما في معجم لغة الفقهاء أنها: الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال.
وقد قال الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرور عمن يتعامل مع الشركة. اهـ
وعلى هذا، فالضمان من الشريكين كليهما كل على قدر نصيبه في رأس المال، فمن له نسبة 51% يتحمل من الخسارة بقدرها، ومن له حصة 49% يتحمل بقدر ذلك، ما لم تكن الشراكة صورية، والأجنبي هو مالك الشركة حقيقة، ولا علاقة للثاني بها سوى الكفالة، فلك مطالبة الأجنبي بدينك كاملا لا بحسب النسبة المعلنة, فإن أقر لك وإلا فسبيلك القضاء.
وعلى كل، فالفيصل في ذلك هو القضاء، وإذا لم يوجد قضاء شرعي، واحتيج للترافع إلى المحاكم الوضعية لتحصيل الحق وفصل الخصومة، فلا حرج لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من إباحة التحاكم إلى تلك المحاكم تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد وإعمالا لقاعدة الضرورة واستيفاء للحقوق، واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.