السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام سألته عن الاستغاثة بالأولياء، فأجاب: إن كان بقصد الشفاعة، فلا بأس؟ وسألته عن أبيات البوصيري: (مالي من ألوذ به...) فقال: يوم القيامة ما لنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحة قوله، والصلاة خلفه إن كان راتبًا وإن لم يكن كذلك؟ والمؤذن ينشد على المئذنة: (من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علمك اللوح والقلم) فما حكم الصلاة خلفه عند عدم حضور الإمام الراتب؟ وهل أخرج من المسجد أم لا؟ وكذلك المذكور قبله هل أخرج أم لا؟ والمعذرة على الإطالة، لكن الغالبية العظمى من أمثالهم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء غير الله، وطلب قضاء الحاجات منه، شرك أكبر.
وأما الطلب من الميت أن يدعو له، أو يشفع له عند الله، ونحو ذلك، فإنه بدعة محرمة، وذريعة إلى الشرك، وتفصيل ذلك تجده في الفتوى رقم: 187225.
وبهذا التفصيل تستطيع أن تتبين مراد هذا الإمام الذي سألته عن الاستغاثة بالأولياء، فإن كلامك مجمل يحتمل هذا وهذا.
وأما البردة: فإنها مشتملة على مخالفات كثيرة، أوضحنا بعضها في الفتوى رقم: 5211.
وأما الصلاة خلف هذا الرجل، وهؤلاء المذكورين: فقد تكلمنا على حكمها في فتوانا رقم: 202117 فانظرها وما أحيل عليه فيها.
وحيث لم تجز الصلاة خلف أحد هؤلاء، فإن لك أن تخرج من المسجد، أو تصلي في جماعة ثانية بعد فراغ تلك الجماعة.
والله أعلم.