السؤال
فضيلة الشيخ: أنا متزوج منذ 14 عاما وعندي 5 أطفال، وزوجتي ترتدي النقاب منذ 8 سنوات، وقبل فترة طلبت مني خلعه، لكنني رفضت ذلك مبينا لها الحكم الشرعي، إلا أنها غضبت عند أهلها وأصرت على خلعه، وقد خلعته عند أهلها وتخرج بدونه، وقد أرسلت لها عدة أشخاص إلا أنها مصممة على عدم لبسه، وتطلب مني أيضا السماح لها بالخروج مع أمها وأخواتها إلى السوق وأماكن عامة دون محرم وأمها وإخوانها يقولون إن هذا قرارها، فما الحكم الشرعي بالنسبة لموقفي وموقف إخوانها وأمها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها إلى الأسواق والأماكن العامة فهي عاصية ناشزة، كما ذكره الفقهاء وأوضحناه في الفتوى رقم: 138832.
فقد اشترط الفقهاء لخروج المرأة من البيت شروطا: منها إذن الزوج، ومنها الحجاب الشرعي لعورة المرأة التي منها الوجه واليدان، كما بينا أدلته في الفتوى رقم: 5224.
لاسيما وقد أمرها زوجها بهذا الشرط، وكلا هذين الشرطين غير متحقق في هذه المرأة، وتنظر تمام هذه الشروط في الفتوى رقم: 60452، نقلا عن الموسوعة الفقهية.
وعليه؛ فللزوج أن يسلك معها السبيل الشرعي في التعامل مع المرأة الناشز، كما بيناه في الفتوى رقم: 17322.
وليس لإخوانها وأمّها إعانتها على مخالفة زوجها، لأنه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
هذا، ولم يشترط الفقهاء لجواز خروجها وجود المحرم طالما أنها لا تخرج للسفر.
وأخيرا نوصي الزوج بألا يستعجل في اتخاذ قرار بمفارقة الزوجة إلا بعد الموازنة الشرعية بين المصالح والمفاسد، وأن يراعي نفسية المرأة وطبيعتها في مسألة الخروج على ضوء ما بيناه في الفتوى ـ خروج المرأة.. رؤية واقعية شرعية ـ رقم: 123872.
والله أعلم.