السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يقربها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أو لوليها اشتراط عدم الوطء في العقد لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، والخلاف بين أهل العلم إنما هو في إفساد هذا الشرط للعقد.. فمنهم من يقول بفساد الشرط والعقد جميعاً، ومنهم من يقول بفساد الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح.
لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. هكذا قرر ابن قدامة الحنبلي رحمه الله المسألة في المغني.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني