السؤال
هل البطاقات الائتمانية محرمة أم هنالك أنواع مُباحة؟
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبطاقات الائتمانية الأصل إباحة التعامل بها إذا خلت من المحاذر الشرعية المتعلقة بربا القروض كالفائدة عند تأخر السداد، أو الإقراض بأجر، أو التعاقد على شرط ذلك ... هذا بشكل عام.
أما بشكل تفصيلي فقد بينت المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية الرقابية، وهيئة المعايير الشرعية الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان والتعامل بها وأنواعها، ونقلنا من كلامهم في فتاوى الشكبة الإسلامية ما يحصل به المقصود، فانظر لذلك الفتاوى أرقام: 665، 2834، 6275، 19728، 118438.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني