الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة الاستثناء في الإيمان الصادر عن شك

السؤال

هل الشك في صحة الإيمان كفر؟ أنا شاب مصاب بوسوسة، وكلما تأتيني فكرة أشك في نفسي ثم أتذكر كلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة الاستثناء في الإيمان وأن الإنسان يجب أن يكون جازماً بإيمانه، فكيف أفرق بين كلامه ـ رحمه الله ـ وبين كلامك أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه بشك؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يُعافيك من الوساوس، ثم اعلم أن اليقين والجزم لا يتنافى مع الوسوسة، وإنما يتنافى مع الشك، كما بيناه في الفتوى رقم: 224926، وتوابعها فراجعها.

أما كلام الشيخ العثيمين رحمه الله: قول القائل: أنا مؤمن ـ إن شاء الله ـ يسمى عند العلماء: مسألة الاستثناء في الإيمان ـ وفيه تفصيل:

أولا: إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان، فهذا محرم، بل كفر، لأن الإيمان جزم، والشك ينافيه.....انتهى.

وهذا لا يتعارض مع ما سبق، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 120582، أن هناك فرقا بين الشك المخرج من الملة وبين الوسوسة، فالوسوسة: هي ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه دلت كراهته على صريح الإيمان، وأما الشك: فهو ضد اليقين، وهو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ولا يكون العبد مؤمنا إذا وقع في مثل هذا الشك، فلا بد لحصول الإيمان أن يكون العبد موقنا يقينا جازما، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 216556، ورقم: 227695.

فكونك تستعظم ذلك وتسأل عن حكمه هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان، ونوصيك بضرورة التضرع إلى الله برفع الوساوس، وطلب التداوي منها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

وأما قاعدة: من ثبت إيمانه بيقين لم يخرج منه بشك ـ فلا علاقة لها بما ذكرت، وإنما معناها كما قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: من ثبت إيمانه بيقين لم يُزَل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجّة وإزالة الشُّبْهة. انتهى.

أي إذا تيقن العالم والقاضي وغيرهما أن هذا مؤمن لكونه نطق الشهادة، أو ولد مسلماً، ثم تكلم بكلام، أو فعل فعلا يحتمل الكفر، وشككنا هل أراد الكفر أم لا؟ فإنه مؤمن ولا نحكم بكفره بالشك، فهذا المعنى يختلف تماماً عما فهمته وراجع للفائدة الفتوى رقم: 129779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني