الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مريض مرض الذهان، وهو مرض عقلي يؤثر على الإدراك والعقل كما يشهد الأطباء بذلك، وقبل الدخلة كنت لا أتناول العلاج مما جعلني في غالب الوقت لا أكون في وعيي تماما، وذات مرة بعد العقد وبعد الخلوة الشرعية سألتني بنت خالتي: لماذا لم تعد تتكلم مع زوجتك؟ فقلت لها: طلقتها، بقصد الإخبار كذبا مع ظني الغالب أنني لم أكن في وعيي، وبعدها حدث مرة أن اتصلت بزوجتي وحدث شجار بيننا، فقلت لها لماذا تتكلمين معي؟ فأنت مطلقة، بقصد الإخبار كذبا، مع غالب الظن أنني لم أكن في وعيي تماما، وبعد حوالي ستة أشهر ـ أي بعد الدخلة ـ كانت زوجتي تذكرني بما قلت لها، فقالت: ذات مرة قلت عني إنك طلقتني، ومرة قلت لي: لماذا تتكلمين معي؟ فأنت مطلقة، فقلت لها: إذا هما اثنتان وبقيت واحدة، إخبارا عن ما مضى، ولم أكن أعلم الحكم غير أنني كنت أعتقد لحظتها أن هذا الطلاق لا يقع وكنت مازحا، أستمحكم لأنني كنت قد بعثت برسالتين من قبل لكن هذه هي الأهم، لأنني جمعت فيها كل الملابسات، فأرجو الرد بسرعة لأنني أعيش حالة عصبية صعبة بسبب هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يذهب عنك ما تجد وأن ييسر لك عاجل الشفاء، ونوصيك بالتوجه إلى الله بالدعاء، والحرص على الرقية الشرعية، فإنها نافعة بإذن رب الأرض والسماء، واعلم أنه ليس كل مرض يصيب العقل ترتفع معه أهلية التكليف إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 35727.

وإخبارك في المرة الأولى كذبا بأنك قد طلقت زوجتك لا يقع به الطلاق ديانة ـ أي تكون الزوجة في عصمتك فيما بينك وبين الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 23014.

وكذلك الحال في المرة الثانية إن قصدت الإخبار كذبا بقولك إنها مطلقة، وأما إذا قصدت إنشاء الطلاق بهذا اللفظ لزم إن كنت واعيا لما تقول، وقولك لها في المرة الثالثة: هما طلقتان إخبارا عما مضى لا يقع به الطلاق، والمزاح لا يمنع من وقوع الطلاق إذا أوقعه الزوج، فيستوي فيه الهازل والجاد، كما بينا في الفتوى رقم: 97957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني