الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل الموظف مبلغا زائدا لديه للشركة مقابل ما أخذته منه الشركة بغير حق

السؤال

كنت أعمل لدى شركة، وكان صاحب الشركة ومالكها يعطيني مبالغ من المال كعهدة ويسجلها المحاسب مديونية علي، وفي يوم من الأيام كانت مديونيتي كعهدة 6000 جنيه، وتم تسجيل المديونية عن طريق الخطأ بأنها أربعة آلاف فقط، فأصبحت هناك 2000 جنيه بحوزتي لا يعلم أحد عنها شيئا سوى ضميري، فقلت لنفسي عندما تتم المحاسبة النهائية لي فسأعترف لصاحب الشركة أن معي 2000 جنيه لا تعرفونها، لأن لديكم خطأ في تسجيل مديونيتي، وقبل أن يتم ذلك قام زميل من زملاء العمل بالشركة بسرقة 2000 جنيه مني، فقلت ذلك لصاحب الشركة فقام بعمل محضر بذلك، وحصل صاحب الشركة على تعويض من الحكومة، لأن السارق استطاع الفرار خارج مصر، وعند المحاسبة النهائية قلت لصاحب الشركة ما بال المبلغ الذي سرقه مني أحد عمال الشركة؟ فقال لي عليك أن ترده لي من جيبك، وهنالك رددته له وأنكرت أن له 2000 جنيه عندي، فهل يجوز الإنكار مقابل أخذ المبلغ المسروق مني رغم أنه تعامل مع الحكومة في استرداد المبلغ؟ أم أقوم برد المبلغ له؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لم يحدث منك تعد أو تفريط في حفظ تلك المبالغ، فلا ضمان عليك، لأنك في حكم المودع، والمودع لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
وجاء في الموسوعة الفقهية: تعتبر الوديعة من عقود الأمانة, وهي أمانة في يد المودع ـ أو الوديع ـ فهو أمين غير ضامن لما يصيب الوديعة من تلف جزئي، أو كلي, إلا أن يحدث التلف بتعديه، أو تقصيره، أو إهماله، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء... اهـ

وعلى هذا، فلا يحق لصاحب الشركة مطالبتك بضمان المسروق، سواء عوضته الدولة أو لا، ومن ثم فيمكنك إنكار المبلغ الذي في حوزتك مقابل دفعك لقيمة المبلغ المسروق، من باب المقاصة في الحقوق، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.

أما إن كان المبلغ قد سرق بسبب تقصير أو إهمال منك، فإنما يحق لصاحب الشركة أن يضمنك إياه إذا لم يقضه أحد، أما وقد عوضته الحكومة عنه، فهذا يسقط مطالبة الدائن به، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يبرأ المدين من دين دائنه بأداء شخص أجنبي الدين. اهـ

وعلى هذا، فلا يجوز لصاحب الشركة مطالبتك بالضمان، لسقوطه عنك، ومن ثم فيجوز لك في هذه الحالة أيضا السكوت عن المبلغ الذي في حوزتك واحتسابه في مقابلة ما دفعته.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني