الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لم يحدث منك تعد أو تفريط في حفظ تلك المبالغ، فلا ضمان عليك، لأنك في حكم المودع، والمودع لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
وجاء في الموسوعة الفقهية: تعتبر الوديعة من عقود الأمانة, وهي أمانة في يد المودع ـ أو الوديع ـ فهو أمين غير ضامن لما يصيب الوديعة من تلف جزئي، أو كلي, إلا أن يحدث التلف بتعديه، أو تقصيره، أو إهماله، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء... اهـ
وعلى هذا، فلا يحق لصاحب الشركة مطالبتك بضمان المسروق، سواء عوضته الدولة أو لا، ومن ثم فيمكنك إنكار المبلغ الذي في حوزتك مقابل دفعك لقيمة المبلغ المسروق، من باب المقاصة في الحقوق، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
أما إن كان المبلغ قد سرق بسبب تقصير أو إهمال منك، فإنما يحق لصاحب الشركة أن يضمنك إياه إذا لم يقضه أحد، أما وقد عوضته الحكومة عنه، فهذا يسقط مطالبة الدائن به، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يبرأ المدين من دين دائنه بأداء شخص أجنبي الدين. اهـ
وعلى هذا، فلا يجوز لصاحب الشركة مطالبتك بالضمان، لسقوطه عنك، ومن ثم فيجوز لك في هذه الحالة أيضا السكوت عن المبلغ الذي في حوزتك واحتسابه في مقابلة ما دفعته.
والله أعلم.