الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم نسبة ولد الزنا للزاني لو تزوج من الزانية

السؤال

السيد الدكتورعبدالله أحيط فضيلتكم بأني أرسلت سؤالا برقم 43661 ولم تأت الإجابة شافية ولم تتم الإجابة وهو هل ولد الزنى يلحق بالأب أم لا ومن قال هذا الرأي أو غيره من العلماء وكذلك الحديث المروي عن أبي داود صحيح أم لا لأن الحاكم لا يعتمد عليه العلماء مع العلم أن الألباني حقق سنن أبي داود وكذلك سألت سؤالا برقم 40539وأحلتني إلى سؤال 1007 و17718 ولم أجدهما في الشبكة وكذلك سألت سؤالا رقم 40680 وأحلتني إلى سؤال رقم 254 ولم أجده وبالتالي لم أجد فيما سبق من اسئلة رداً شافيا علي أي سؤال بذكر الدليل الواضح ولم أجد الأسئلة التي أحلتني إليها برجاء التكرم بإعادة الرد المفيد وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر لك ثقتك وتواصلك مع مركز الفتوى، وفيما يخص السؤال رقم: 43661 فقد أحلناك على جوابين سابقين لاشتمالهما على مضمون ما سألت عنه.
وقد تضمن الجوابان ذكر اختلاف العلماء في نكاح الحامل من الزنى، وذكرنا ما نرجحه من أن حمل الزنى لا ينسب إلى هذا الزاني ولو تزوج من الزانية.
وهذا هو مذهب الجمهور، وقد بينا في فتوى أخرى تفصيل هذا الخلاف، انظر الفتوى رقم:6045 وحاصله أن الجمهور على أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني بحال، وخالف في ذلك عروة وإسحاق بن راهويه وسليمان بن يسار وأبو حنيفة فأجازوا إلحاق الولد بالزاني في حال زواجه بالزانية. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
وإنما رجحنا مذهب الجمهور واكتفينا بذكره في بعض الفتاوى، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يلحق الولد "إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث؛ وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة." والحديث حسنه الألباني، وهو صريح في أن ولد الحرة المزني بها لا ينسب إلى الزاني ولا يرثه وإن ادعاه الزاني.
ولا شك أن إثبات أبوة الزاني لهذا الحمل يترتب عليه أحكام عظيمة كإرثه منه، وكون الولد محرماً لأم الزاني وأخته وبناته من غير المزني بها.
وأما حديث أبي داود: لا توطأ حامل حتى تضع. فقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ونحن لا نلتزم ذكر من نص على صحة الحديث اكتفاء بوقوفنا على صحته.
والحاصل أن الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني في جميع الأحوال، سواء ولد قبل زواج الزاني بأمه، أو كان حملاً حين حصل هذا الزواج.
والله أعلم.
وأما سؤالك رقم 40539 فقد أحلناك ضمن الجواب على الفتوى رقم: 1007 والفتوى رقم: 17718
وما عليك إلا أن تضغط على هذين الرقمين يظهر لك الجوابان، أو أن تأخذ الرقمين وتبحث عنها من خلال مركز الفتوى بحث برقم الفتوى، وليس في خانة بحث برقم السؤال.
وأما سؤالك رقم 40680 فقد أحلناك على جواب برقم: 254 وهذا ما يظهر لنا عند البحث برقم سؤالك المذكور.
لكن سبب الاشتباه أن الجواب رقم: 9974 تضمن الإحالة على رقم: 254 ولم تعمل معه خاصية الدخول المباشر بالضغط على الرقم، لكن من حسن الحظ أن الفتوى 254 مرفقة مع الفتوى 9974.
وسنعالج الخلل الحاصل في خاصية الإحالة السابقة.
وجزاك الله خيراً على تنبيهك وإرشادك، ولعلك تنبهت إلى أن لدينا بحثاً برقم السؤال وآخر برقم الفتوى، وأن الإحالة إنما تكون على رقم الفتوى فقط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني