السؤال
في الفتوى رقم: (116499) أن الزوج إذا ألجأ زوجته إلى المحاكم الوضعية لعدم طلاقها فإنها تلجأ إلى الحيلة لتفارقه، فإذا كانت هذه الزوجة حاملًا منه ولن تتم إلا بعد أربعة أشهر, وفي قانون بلدها الوضعي لا توجد محاكم شرعية، ومن المستحيل طلاقها إلا بموافقة زوجها وهو يرفض هذا الأمر، فهل يجيز ذلك لها الإجهاض؟ علمًا أنها حاولت بكل ما في يدها الخلاص منه ولم تتمكن بسبب علم الزوج أنها حامل منه - بارك الله في جهودكم -.