السؤال
منذ 5 سنوات حملت زوجتي وكانت حالتي المادية صعبة، وعندي ولد وبنت، فقررت زوجتي إجهاض الجنين، وكانت المدة حوالي 40 يوما، والسؤال: ما هي الكفارة؟ مع العلم أنني أعلم بأن ما تم حرام، ولكن هذا ما حدث، وأستغفر الله العلي العظيم.
منذ 5 سنوات حملت زوجتي وكانت حالتي المادية صعبة، وعندي ولد وبنت، فقررت زوجتي إجهاض الجنين، وكانت المدة حوالي 40 يوما، والسؤال: ما هي الكفارة؟ مع العلم أنني أعلم بأن ما تم حرام، ولكن هذا ما حدث، وأستغفر الله العلي العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجهاض الجنين ولو قبل الأربعين محرم على الراجح عندنا، ما لم يكن هناك عذر شرعي، وقد بسطنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 65114.
وسوء الحالة المادية ليس عذرا شرعيا للإجهاض، فإن الله سبحانه هو الرزاق، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6}.
وقال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ {الأنعام:151}.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 2385، ورقم: 124418.
فإن كان ذلك قبل تمام الأربعين، فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وأما إن كان ذلك بعد أن تجاوز الأربعين فيلزم زوجتك إضافة إلى ذلك الدية، وانظر الفتوى رقم: 9332.
والدية مقدارها غرة ـ عبد، أو أمة ـ لما في الصحيحين: أن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة.
وحيث تعذر ذلك في زماننا، فإن الغرة تقدر بعشر دية أم الجنين، وتسلم إلى ورثته، إلا أن يعفوا، ولا ترث أمه شيئا منه، لأنها في حكم القاتل.
أما أنت: فما كان لك أن تأذن لها في ذلك، أو أن تساعدها عليه، فعليك أيضا أن تتوب إلى الله وتستغفره، وانظر الفتوى رقم: 28671.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني