الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جهر المرأة بقراءة القرآن بحضور رجل

السؤال

كنت قد سألت فضيلتكم من قبل في الفتاوى الحية عن جواز حفظي للقرآن، وتلقي دروس العلم عن طريق الغرف المتوفرة كما هو متوفر على موقع الجمعية العالمية لتحفيظ القرآن عبر الإنترنت، أو عدم جوازه إذ إنني فتاة لا أحب الخروج من منزلي كثيرا، وخروجي للتحفيظ مع معلمة متقنة للتلاوة يستلزم مني أياما كثيرة في الأسبوع، وفي نفس الوقت لا يساعدني في إتمام حفظ القرآن إذ إنني أحفظ مع مجموعة نساء كبيرات في السن، فيكون مقدار الحفظ قليلا، ولا يكون هناك تشجيع. وأنا أسأل الله أن أتم حفظ القرآن قبل انتهاء هذا العام إنه ولي ذلك ومولاه. وقد التحقت بالفعل بالجمعة التي ذكرت آنفا عبر الإنترنت، لكنني خشيت في منتصف الطريق أن يكون في ذلك شبهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فمن اتقى الشبهات ) أو شيء ما. وأنا لا أدري رغم أنني بدأت أحفظ أكثر من الأول، وأراجع أفضل، والمعلمات في هذه الجمعية يشجعنني، كما أنني أحافظ على طريقة كلامي.
وأجبتمونني بأنه يجوز إن كانت القائمات على هذه الغرف نساء، وبالفعل هو كذلك، لكن عرض لي سؤال إذ إن إحدى معلمات القرآن يكون جالسا معها ولدها وعمره خمس عشرة سنة.
فهل يجوز أم لا ؟؟ وإن لم يجز ذلك هل أؤكد عليها في كل مرة بألا يكون جالسا ؟؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من فضل الله على عباده أن سخر لهم وسائل الاتصال الحديثة ليستغلها الموفقون فيما يقربهم إلى ربهم جل وعلا، واستعانتك لحفظ القرآن العظيم بالغرف الصوتية على الشبكة التي يشرف عليها نساء ثقات، أمر حسن. وننصحك بالمثابرة في حفظ القرآن بهذه الوسيلة، ولا تلتفتي لتعويق الشيطان ووسوسته.
وأما صوت المرأة فليس بعورة في الأصل، لكن لما كانت قراءة القرآن لا تخلو من تنغيم وترقيق، شُرع للمرأة أن تخفي قراءتها عن الرجال الأجانب خشية الفتنة، فينبغي أن ترشدي معلمتك إلى إبعاد ابنها عن سماع قراءتك. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 24898

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني