الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تنزع المرأة فتيل النزاع بينها وبين زوجها؟

السؤال

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنيب عنها محاميًا لتوجيه إنذار لزوجها، على إثر مشاكل عائلية عادية جدًّا، تخص تأديبها بما يوافق شرع الله تعالى؟ وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعلاقة بين الزوجين تقوم أساسًا على المودة، والرحمة، والعشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21]، وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].

وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين لا بدّ أن يؤدي ما عليه من واجبات، كما يطلب ما له عند الآخر من حقوق، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى: 20035، وفيها إحالات على فتاوى أخرى، تحوي كثيرًا من الفوائد بهذا الخصوص.

وينبغي على كل زوجة تريد فض النزاع بينها وبين زوجها، أن تنصحه بالمعروف أولًا.

فإن لم يُجْدِ النصح، بعثت له من يتفاوض معه من أهلها.

فإن لم يستجب، كانت المحاكم المختصة هي السبيل لفض النزاع؛ لأنها تلزم المتخاصمين بأحكامها، ولمعرفة المزيد عن ذلك، راجع الفتوى: 2056.

ولمعرفة ما تقوم عليه الحياة الزوجية راجع الفتوى: 2589.

ولمعرفة حكم ضرب الزوجة، راجع الفتوى: 69، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 1032.

ولمعرفة طرق إصلاح الزوج لزوجته، راجع الفتوى: 3738، والفتوى: 1225.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني