السؤال
هل يجوز لرجل صلى الفريضة بمفرده، أن يعيدها، أو يقطع هذه الصلاة من أجل الالتحاق بالجماعة، وحيازة فضل الجماعة؟
أرجو التفصيل في كلتا الحالتين؟
هل يجوز لرجل صلى الفريضة بمفرده، أن يعيدها، أو يقطع هذه الصلاة من أجل الالتحاق بالجماعة، وحيازة فضل الجماعة؟
أرجو التفصيل في كلتا الحالتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من صلى الفريضة منفردا، فإنه يشرع له أن يعيدها في جماعة لتحصل له فضيلة الجماعة؛ وانظر الفتوى رقم: 126363. ومن شرع في فريضة منفردا، ثم أقيمت الجماعة، فيشرع له أن يقطع نية الفريضة ويتم صلاته نفلا، يتجوز فيها، ثم يدخل مع الجماعة، ولو خشي فوت الجماعة، فليقطع صلاته وليدخل مع الجماعة، ولا حرج عليه في ذلك، بل هذا هو الأولى في حقه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل: هل قَلْبُ الفرض إلى نَفْل، مستحبٌّ أم مكروه؟ أم مستوي الطرفين؟
فالجواب: أنه مستحبٌّ في بعض الصُّور، وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمور ثلاثة: إمَّا أن يستمرَّ في صلاته يؤدِّيها فريضة منفرداً، ولا يُصلِّي مع الجماعة الذين حضروا، وإمَّا أن يقطعها ويُصلِّي مع الجماعة، وإما أن يقلبها نَفْلاً فيكمل ركعتين، وإن كان صَلَّى ركعتين، وهو في التشهد الأوَّل فإنه يتمُّه ويُسلِّم، ويحصُل على نافلة، ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النَّفْل مستحبٌّ من أجل تحصيل الجماعة، مع إتمام الصلاة نَفْلاً، فإن خاف أن تفوته الجماعة، فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة.
وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة، وقطع الفريضة حرام؟
فنقول: هو حرامٌ إذا قطعها ليترُكَهَا، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل، فإنه لا يكون حراماً، بل قد يكون مأموراً به، ألم تَرَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهديَ أن يجعلوا حجَّهم عُمْرة، من أجل أن يكونوا متمتِّعين، فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائياً؛ لأجل أن يكونوا متمتِّعين؛ لأن التَّمتُّع أفضل من الإفراد، ولهذا لو نَوى التَّحلل بالعُمْرة ليتخلَّص من الحجِّ لم يكن له ذلك، فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه؛ ولكنه قطع الفرض إلى ما هو أكمل وأنفع. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني