السؤال
ما حكم الشرع في النياحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الإسلام النياحة على الميت، واعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وتوعد صاحبها بالعقاب، فقد ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما.
فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة". وقال عليه الصلاة والسلام: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية" رواه مسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء وينهاهن عن النياحة، كما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها، فالنياحة اعتراض على قضاء الله وقدره، ولهذا حرمها الشرع.
أما بكاء العين، وحزن القلب، فليس من النياحة المنهي عنها، قال البخاري: قال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان (خالد بن الوليد) ما لم يكن نقع أو لقلقة.
والنقع: التراب على الرأس. واللقلقة: الصوت.
وروى أحمد عن ابن عباس مرفوعاً :( إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل، ومن اليد واللسان فمن الشيطان.)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني