الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من باشر أو ساهم في الإجهاض

السؤال

أنا شاب أقمت علاقة مع فتاة، وحملت، واكتشفت حملها في الشهر السادس، وعرضت عليها الزواج، فرفضت، وأصرت على الإجهاض، وساعدتها بالمال.
ما حكمي وحكمها وحكم الطبيب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعت في أوزار عظيمة، وذنوب كبيرة، بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها. والواجب عليك إن لم تكن ساعدت بغير المال، هو التوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، وفعل الحسنات، والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم الذنب.

وأما الطبيب، فإن كان باشر بنفسه عملية الإجهاض، فهو آثم، وعليه أن يشترك في دية الجنين.

وأما إن كان أعطاها دواء لتسقط به الحمل، فهو آثم، ولا كفارة عليه.

والقاعدة في هذا أن من ساعد في حصول الإجهاض بمجرد إعطاء الدواء، أو المال، فالواجب عليه التوبة النصوح؛ لما في فعله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وليس على هذا النوع من المساعدين أكثر من التوبة، وهذا بخلاف من باشر الإسقاط فإنه يجب عليه مع التوبة أن يشترك في الدية، وتجب عليه كذلك الكفارة.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 34277، 28671، 33297، 28671 113826 ،2208 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني