السؤال
مبديئاً وقبل حديثي أوضح لكم أنني أحب الأخذ بالقول الراجح في أمور حياتي لكن ربما يرى الشخص راحته النفسية في الأخذ بالقول المرجوح أحياناً ولا أرى أي مانع من الأخذ بقول عالم معتبر موثوق فيه أو من العلماء ممن يشهد لهم بالعلم، بشرط أن يكون من أفتى بالقول المرجوح من أهل العلم يعتد به ويعتمد عليه وأن لا يكثر المستفتي من الأخذ بالمرجوح حتى لا تنقلب فوضى ويكون تابعاً لهواه، أي من الممكن مثلاً الأخذ في مسألتين أو ثلاث أو ماشابه ذلك حتى لا يترك الحبل على الغارب ـ كما يقال ـ ويكون تابعاً لهواه في كل أموره مما يخرج عن حبل التكليف وإن كان ذلك في الأصل جائز عند كثير من الفقهاء والأصوليين، بشرط أن يكون هناك دليل ومرجع شرعي لذلك وليس من باب اتباع الهوى, والشهوات, وقصد التقاط الرخص وتتبعها، فأنا لأ أستطيع أن أضرب الحائط بقول من قال يجوز الأخذ بالرخص، هذا إذا أخذت بالقول المرجوح في بعض الأحيان، وأنتم تعلمون أنه يجوز الإنسان أن يأخذ في بعض الأحيان بالمرجوح لحاجة أو ضرورة، أو لغير حاجة أو ضرورة، وفقاً للشروط التي أوردتها لكم وأنتم أعلم مني، وأتعجب من نشر أقوال للجمهور في أحد المواقع الإسلامية وقالوا إنها رخص فكيف ذلك؟ أولأ هذه هي الأقوال:1ـ أخذ بقول جمهور العلماء ـ إلا الحنابلة ـ في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض كفاية, فأخذ يؤدي صلاة الفريضة منفردا في بيته دائما.2ـ أخذ بقول الحنفية أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على أهل بلد يوجد فيها أمير وقاض, فكان في بلد لا يوجد فيها أمير, فلم يؤد صلاة الجمعة مع المسلمين, وقد يبلغون آلافا.3ـ أخذ بقول الجمهور أن صلاة العيدين سنة مؤكدة أو فرض كفاية, فلم يشهدها مع المسلمين.4ـ أخذ بقول الجمهور ـ إلا الحنفية ـ في عدم وجوب زكاة الحلي وعدم وجوب زكاة الفواكه والخضروات, فلم يؤد زكاة حلي امرأته, ولم يخرج زكاة الفواكه والخضروات.5ـ ثم رجع إلى الأخذ بقول الحنفية في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون, فلم يخرج زكاة الأموال غير النامية لأولاده الصغار.6ـ أخذ بقول الجمهور ـ إلا المالكية ـ في عدم وجوب زكاة الأنعام غير السائمة.7ـ أخذ بقول الحنفية والمالكية بسنية العمرة, فلم يؤدها كما يراه الشافعية والحنابلة.فهناك أقوال معتبرة تم نشرها، وفيها أقوال الجمهور... فالرخص التي أعرفها هي من تتبع أقوالا شاذة أو تتبع الرخص بغرض التقاطها مثل أن يأخذ بقول مذهب أو رواية من مذهب مخالف لكل المذاهب، بل مخالف لأغلب الأصوليين وأغلب العلماء الموثوق فيهم والمشهود لهم بالعلم، فإذا كانت له شهوة في أمر ما وجد عالماً قد رخص له في هذا الأمر اتبعه، وتستطيعون الدخول على الرابط الآتي الخاص بالموقع www.almostaneer.com/show_articles.aspx?id=107، والأطلاع سريعاً علي رقم: 9 ـ فقه التيسير... لا حرج أعرف أنه إذا أخذ شخص ببعض هذه الأقوال فهو لا يأثم لأنه أخذ بقول علماء من أهل الثقة وبالأخص قول الجمهور، كرقم: 4،3،1 وإذا كان عموماً قول الجمهور ليس حجة. ثانياً: أريد توضيح شيء آخر: أعرف أن كثيرا من الفقهاء من المذاهب الأربعة، وكثير من الأصوليين أجازوا الأخذ بالرخص، فقد قرأت ذات مرة وليس في هذا الموقع: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يجوز تتبع الرخص، فكيف ببعض المتأخرين؟ ومن المعروف أنه قد أجازه كثير من الفقهاء والعلماء والأصوليين.ثالثاً: العلماء انقسموا إلى قولين: القول الأول: أن الأفضل الأخذ بالعزيمة.القول الثاني: أن الأفضل الأخذ بالرخصة، ولا يوجد مرجح للثاني علي الآخر.القول الثالث: أنه لا تفضيل بين الرخصة والعزيمة، وذلك لأن سبب الرخصة وهو ـ العذر من أجل الحاجة والضرورة ـ لا ضابط له، فالأمر فيه نسبي يختلف من شخص لآخر، فالمعروف أنهم فريقان فريق قال الأخذ بالرخص أفضل، وفريق قال الأخذ بالعزيمة أفضل، فمن أين جاء الفريق الثالث؟ ومن هم؟ أم هم قوم رأيهم ضعيف لم يستند أحد إليه؟ والذي أستنبطه ـ والله أعلم ـ أنهم علقوا على من يأخذ بالرخص كثيراً في حال الضرورة أو الحاجة إذ أصبحت الرخصة هنا شيء طبيعي بسبب المشقة سواء مشقة حاجة، أرجوا توضيح القول الثالث جيداً للأهمية.