الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العزل أو ترك الزوج وطء واحدة من زوجاته

السؤال

كيف العدل بين الزوجات في الأبناء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم ندرِ ما مراد السائل بالعدل بين الزوجات في الأبناء, لكن في الجملة نقول: العدل بين الزوجات فيما زاد على الواجب من النفقة والقسم أمر مختلف فيه بين أهل العلم، بين من يراه واجبًا، ومن يراه غير واجب، ومن يراه مندوبًا مستحبًا.

والأخذ بالقول القائل بالوجوب أحرى بالسلامة وأبعد من الريبة، ومن هنا فالذي ينبغي للزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، أما ما لا يملك الزوج فيه تصريفًا - كالمحبة, والرغبة, وميول النفس - فلا يجب العدل فيه؛ لأن في ذلك تكليف بما لا يطاق.

لكن أمرًا يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن إحدى زوجتيه, أو يكف عن وطئها توفيرًا للذته للأخرى, أو منعًا لها هي من الإنجاب - ولعل هذا مراد السائل - لأن طلب الولد من أسمى مقاصد النكاح, وهو حق مشترك بين الرجل والمرأة، فلا يجوز حرمان الزوجة منه دون إذنها ورضاها.

قال في كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه؛ لأن لها في الولد حقًا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.

وقال الخرشي: القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات، بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى، اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من زوجاته ضررًا بها، فإنه لا يجوز له.

وراجع الفتوى رقم: 137149.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني