السؤال
أمسكت زوجتي بجرم مشهود وهو أنها ترسل صورتها وتحادث شخصا عن طريق الأنترنت فسترت عليها، لأنني كنت أشك فيها وسألت الله أن يفضحها أمامي وليس أمام أحد من خلقه غيري, وهي ترفض الحجاب الشرعي، وعندي منها بنت وحيدة، فهل في طلاقها إثم؟ فكرت في العيش معها من أجل البنت، ولكنني لم أعد قادرا على العيش معها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تحادث أجنبيا على وجه مريب ولا تلبس الحجاب الشرعي وترسل صورتها إلى أجنبي لا يحل له النظر إليها فلا يجوز لك السكوت على ذلك، بل واجب عليك بمقتضى القوامة أن تلزمها بالتستر والعفة وتمنعها من المنكرات، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فإن تابت زوجتك واستقامت ولم تظهر منها ريبة فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذب له، وأما إذا بقيت زوجتك على حالها من ترك الحجاب أو محادثة الأجانب ونحوه، فلا ينبغي لك إمساكها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.