الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإجهاض بعد الطلاق بسبب اكتشاف أن الزوج يسب الصحابة

السؤال

أريد أن أسأل سؤالا قد يكون غريبا في زمننا هذا ولكن لا اعتراض على حكمة الله تعالى، وسؤالي هو: سمعت بحالة وأريد الفتوى حولها:
هناك رجل سني قد تزوج من فتاة سنية، وبعد شهرين من الزواج اكتشفت الزوجة بأن زوجها يقوم بشتم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ويسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد التحري من قبل الزوجة اكتشفت أن زوجها ليس بسني، وإنما مبتدع، وبعد التحري أكثر قامت بالتأكد، والدليل أنه اعترف لها بأنه تشيع بسبب أحد أصدقائه، وطلبت الطلاق وطلقت فعلا، والآن هي حامل، فما هو حكم الإجهاض بما أن الأب مبتدع والأم سنية، مع معرفة أن الرجل لا يريد الطفل وطلب من الزوجة أن تجهضه، لأنه لن يقوم بالنفقة عليه أبدا
وأن أهل الزوجة أيضا قالوا لها لن يبقى الطفل بعد ولادته عندنا بل سنأخذه إلى والده، أريد الفتوى الشرعية مع العلم أن المعروف أنه لا يجوز زواج المبتدع من السنية أبدا، والله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجهاض حمل هذه المرأة للسبب المذكور، ولو أمرها أبوه أو غيره بذلك فلا يجوز لها طاعته، فتلك جريمة ومعصية كبيرة، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.

واعلم أن حضانة الولد حق لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم: 9779.

وإذا حصل تنازع على مسألة النفقة أو الحضانة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، ولمعرفة حكم الزواج من أهل البدع راجع الفتوى رقم: 1449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني