الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحل يكمن في منع الاختلاط

السؤال

زوجتي لا تراعي الله في أمور شرعية, وأكثر شيء لا أطيقه هو عدم غض بصرها والخضوع في القول مع الرجال, والكلام مع زملائها في العمل في مواضيع غير العمل, حذرتها أكثر من مرة, وهجرتها أكثر من مرة, وشكوتها أكثر من مرة, ونصحتها بالحكمة فما زالت كما هي, وحلفتها على المصحف أكثر من مرة وحلفت ثم تعود لما كانت, ولكن وصل الأمر عندي إلى أنني رأيت نفسي غير رجل وبي نوع من الدياثة، لأنني أعطيتها أكثر من فرصة, فقررت هجرها وعدم الرجوع إليها, وأدعها فقط تربي عيالها, وأراقب أيضا تصرفاتها, وإن طلبت الطلاق فسوف أطلقها، فهل ما فعلته هو المناسب؟ مع العلم أنني لم أعد أتحمل تصرفاتها تحت أي مسمى، ومن الأفضل أن أطلقها عن العودة إليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تمنع زوجتك من هذه المنكرات بمقتضى القوامة التي جعلها الله للزوج على زوجته، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.

والصواب الذي عليك فعله أن تمنع زوجتك من الخروج لهذا العمل الذي يعرضها للاختلاط المريب بالرجال الأجانب إذا كنت تستطيع ذلك، ولا يجوز لك السماح لها بالخروج لهذا العمل ما دام الحال على ما ذكرت، وراجع ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

وعلى زوجتك أن تطيعك في المعروف وتتقي الله وتقف عند حدوده، وإذا لم تطعك فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.

وإذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح فالأولى أن تطلقها، وانظر الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني