السؤال
إذا قام الإنسان في الصلاة من التشهد إلى الركعة الثالثة متكئا على يده أو بأي طريقة أخرى ، وكذلك من السجود إلى ركعة أخرى ، هل يؤثر على صحة صلاته ؟
إذا قام الإنسان في الصلاة من التشهد إلى الركعة الثالثة متكئا على يده أو بأي طريقة أخرى ، وكذلك من السجود إلى ركعة أخرى ، هل يؤثر على صحة صلاته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لا تبطل بشيء مما ذكر، وإنما الخلاف بين أهل العلم هو فى الصفة الأكمل للقيام. فعند الحنابلة يعتمد المصلى على ركبتيه ولا يعتمد على يديه إلا لحاجة لكونه شيخا كبيرا أو ضعيفا أو نحو ذلك، وعند الشافعية والمالكية من الأفضل أن يعتمد على يديه فى النهوض , وقد فصل ابن قدامة القول فى هذه المسألة حيث قال :
ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه. قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقال مالك، والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض؛ لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «، إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا، ثم اعتمد على الأرض» . رواه النسائي. ولأن ذلك أعون للمصلي. ولنا ما روى وائل بن حجر، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه النسائي، والأثرم، وفي لفظ: «وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه» . وعن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» . رواهما أبو داود، وقال علي كرم الله وجهه: «إن من السنة في الصلاة المكتوبة، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين، أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع» . رواه الأثرم. وقال أحمد: بذلك جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي هريرة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه» . رواه الترمذي. وقال: يرويه خالد بن إلياس. قال أحمد: ترك الناس حديثه. ولأنه أشق فكان أفضل، كالتجافي والافتراش. وحديث مالك محمول على أنه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال - عليه السلام -: «إني قد بدنت، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود». اهـ
وقال أيضا :
يعني إذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها، فلا بأس باعتماده على الأرض بيديه، لا نعلم أحدا خالف في هذا، وقد دل عليه حديث مالك بن الحويرث، وقول علي - رضي الله عنه -: إلا أن يكون شيخا كبيرا. ومشقة ذلك تكون لكبر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن، ونحوه. انتهى
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 43393.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني