الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لهذه الاعتبارات لم تصبحي زوجة

السؤال

السلام عليكم,أنا تقدم لي شاب ووافقت عليه ولكن طلب مني أن يشعر أني زوجته وليس خطيبته لذلك أمرني أن أحلف على القرآن بأني قبلت منه الزواج وفي اليوم التالي قال لقد جعلت صديقي وقريبي شهودا المهم أني تركته الآن وخرج من حياتي لكنه ادعى أني زوجته وهل هذا صحيح أنه أصبح زوجا لي وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ادعاه الرجل ليس صحيحاً وأنت لم تصيري زوجة له، وذلك للأمور التالية:
1- قسمك على القرآن بأنك قبلت به زوجاً لا عبرة به، فإن المرأة لايصح أن تزوج نفسها ولاغيرها ولاينعقد الزواج بعبارتها، كما هو مذهب جماهير العلماء، فمن شروط العاقد أن يكون ذا صفة تجعل له حق مباشرة العقد، وهذا الحق لم تعطه الشريعة للمرأة، ففي حديث عائشة : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
فالنكاح بدون ولي لايصح عند أحمد والشافعي وجمهور أهل العلم حتى قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من السلف خلاف ذلك.
2- لا ينعقد النكاح إلا بشهود يحضرون العقد. وهذا ما لم يوجد في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وفي الحديث: لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدل.
يقول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم.
3- حَلِفُ السائلة بأن تقبل به زوجاً وعد بالزواج وهي لم تقصد -كما يظهر من السؤال- أن يصير زوجاً لها بمجرد قسمها على المصحف، وعلى هذا فهذه الصيغة ليس لها أثر إلا الوعد، والوعد يجوز لها الرجوع عنه إذا بدا لها أن الخير في تركه.
والخلاصة: أنه كيف ما دارت المسألة لا يمكن أن نسمي هذا التصرف عقداً شرعياً، وبما أنه -والحمد لله- لم يحدث دخول فيعود الأمر كأن لم يكن. ولكيفية التعامل مع الخطيب راجعي الفتوى رقم:
368 والفتوى رقم:
3561.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني