الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفاوت رأس مال الشركاء وكون الربح على ما يتفقون عليه

السؤال

جزاكم الله خيرا عن جهودهكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
أرجو توضيح حكم الشركة التالية والتكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشريعة الغراء ترضى الله ورسوله.
اتفقنا أنا وثلاثة أشخاص (نقيم فى مصر) على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:
الأول: 50% من رأس المال
الثانى:20% من رأس المال
الثالث: 20% من رأس المال
الرابع: 10% من رأس المال
وبما أن الثالث والرابع على دراية بعمل شركات السياحة الدينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثالث الآتي:
تعيين الثالث مديرا عاما للشركة بمرتب ثابت وله حق التصرف والإدارة.
تعيين الرابع مديرا مساعدا بمرتب ثابت.
بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثالث والرابع نظير الإدارة، ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.
وأضاف الثالث أن هذا هو المعمول به في مصر بالنسبة لمدير الشركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).
أرجو توضيح الحكم فى ما سبق، وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشركة فى الإطار الصحيح لتوافق الشريعة حيث إننا نبتغي الحلال ومرضاة الله.
وإذا كان من الممكن الاشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشركات؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إنشاء شركة لتقديم الخدمات السياحية وفق الضوابط الشرعية، كما لا حرج في تفاوت رأس مال الشركاء، وأن يكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه أو بحسب نسبة كل شريك في رأس مال الشركة.

قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء، نص عليه. انتهى.

كما لاحرج في عمل بعض الشركاء في إدارة الشركة مقابل راتب ثابت بالإضافة إلى نسبته من الربح المتفق عليها في العقد كما بينا في الفتوى رقم:63672.

أما ما ذكرت من إضافة نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثالث والرابع نظير الإدارة فهذا غير واضح. فهل معناه أن باقي الشركاء تنازلوا عن هذه النسبة من رأس مالهم في الشركة لتضم إلى نصيب الثالث والرابع فهذا لاحرج فيه، أم المقصود غير ذلك. ولابد من بيانه لنجيب عليه.

وأما المراجع في الشركات فلا يأتي عليها حصر، لكن من باب الفائدة يمكنك مراجعة أحكام السياحة وآثارها دراسة شرعية مقارنة .. لـ هاشم ناقور، وكتاب الشركات في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز خياط .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني