الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنشاء شركة لتقديم الخدمات السياحية وفق الضوابط الشرعية، كما لا حرج في تفاوت رأس مال الشركاء، وأن يكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه أو بحسب نسبة كل شريك في رأس مال الشركة.
قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء، نص عليه. انتهى.
كما لاحرج في عمل بعض الشركاء في إدارة الشركة مقابل راتب ثابت بالإضافة إلى نسبته من الربح المتفق عليها في العقد كما بينا في الفتوى رقم:63672.
أما ما ذكرت من إضافة نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثالث والرابع نظير الإدارة فهذا غير واضح. فهل معناه أن باقي الشركاء تنازلوا عن هذه النسبة من رأس مالهم في الشركة لتضم إلى نصيب الثالث والرابع فهذا لاحرج فيه، أم المقصود غير ذلك. ولابد من بيانه لنجيب عليه.
وأما المراجع في الشركات فلا يأتي عليها حصر، لكن من باب الفائدة يمكنك مراجعة أحكام السياحة وآثارها دراسة شرعية مقارنة .. لـ هاشم ناقور، وكتاب الشركات في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز خياط .
والله أعلم.