الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على صاحب السلس أن يشد محل النجاسة بخرقة

السؤال

أريد أن أسأل فأنا مريضة بسلس البول وبالشك. من قبل لما كنت أصلي لم أكن أضع حائلا وإنما كنت أستنجي وأتوضأ عند دخول الوقت. فهل هذا صحيح؟
والآن عندما أصلي أضع حائلا من قماش ولكني أشك أن ينزل مني شيء، وأخاف أن يصل إلى ملابسي. فهل يكفي هذا؟
مرة من المرات نزل مني شيء ماعرفت هل هو مني أو مذي فاعتبرته مذيا واستنجيت وتوضأت وصليت، ولكن الشك دائم في قلبي رغم أن صفته صفة المذي كما وصفتم . فهل إذا نويت الغسل على أساس أنه مني وتراجعت عنه واعتبرته مذيا. فهل أنا مذنبة، علما أني شاكة ولست موقنة أنه مني، ومن وصفكم هو أقرب للمذي ولكن تصاحبه شهوة خفيفة. فماذا علي أن أفعل خصوصا وأني أرى هذا الشيء تقريبا كل يوم. فهل لي أن أعتبره مذيا؟ علما أني شاكة فيه ولست موقنة، وقد تعبت من الشك فأنا مريضة أيضا بالوسواس. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن شد محل النجاسة بخرقة ونحوها بالنسبة لصاحب السلس واجب حتى لا تنتشر النجاسة، وأنه لو قصر في شدها وخرج شيء بطل وضوؤه.

قال النووي في المجموع: حكم سلس البول وسلس المذى حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الذكر والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة ... ألخ. اهـ.

وقال في روضة الطالبين: ولو خرج منها الدم بعد الشد لغلبة الدم لم يبطل وضوؤها، وإن كان لتقصيرها في الشد بطل، وكذا لو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد وزاد خروج الدم بسببه، فلو اتفق ذلك في صلاة بطلت وإن كان بعد فريضة حرم النفل بعدها. اهـ.

ومثله قول ابن قدامة في المغني: فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ الدَّمُ ، فَإِنْ كَانَ لِرَخَاوَةِ الشَّدِّ، فَعَلَيْهَا إعَادَةُ الشَّدِّ وَالطَّهَارَةُ، وَإِنْ كَانَ لِغَلَبَةِ الْخَارِجِ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ شَدُّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ تَبْطُلْ الطَّهَارَةُ ... وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، أَوْ كَثْرَةُ الْمَذْيِ، يَعْصِبُ رَأْسَ ذَكَرِهِ بِخِرْقَةٍ، وَيَحْتَرِسُ حَسَبَ مَا يُمْكِنُهُ ، وَيَفْعَلُ مَا ذُكِرَ ... اهـ.
وذهب المالكية إلى أن التحفظ بخرقة مندوب كما جاء في شرح الدردير عند الكلام على حكم السلس والمعفوات فقال بعد أن ذكر استحباب إعداد ثوب طاهر للمرضع وما في معناها : ...لَا لِذِي سَلَسٍ وَدُمَّلٍ وَنَحْوِهِمَا لِاتِّصَالِ عُذْرِهِمْ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُمْ إعْدَادُ خِرْقَةٍ لِدَرْءِ ذَلِكَ... اهـ.

ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن تتحفظي من الخارج, وانظري الفتوى رقم 114820عن التساهل بترك التحفظ .
وأما الشك في الخارج هل هو مذي أو مني فأنت مخيرة في اعتباره منيا فتغتسلين منه أو اعتباره مذيا ولا تغتسلين منه، وانظري الفتوى رقم 162895.
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني