الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح السر في المذهب المالكي

السؤال

إخوتي في الله، جزاكم الله عنا كل خير أما بعد: أرجو إفادتي في سؤالي لأنني أتوق دائما إلى الخيار الشرعي: إذا تقدم رجل لخطبة امرأة لها ظروف تمنعها من الزواج أو الإرتباط خيفة من فقدان ابنتها، و عرض عليها نوع من الزواج سماه المسيار السري وهي على المذهب المالكي. فما شرعية ذلك؟ وما موقف المذهب المالكي في هذا النوع من الزواج بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر ما ورد في هذا السؤال سبق بيان حكمه وذلك في الفتوى رقم: 159063والتي أجبنا فيها عن سؤالك المتقدم، فلا داعي إلى إعادة ما ذكر من قبل.

وفي خصوص نكاح السر عند المالكية, وهو الذي يوصي الزوج بكتمانه عن زوجة له أو عن جماعة معينة مثلا. فحكمه عندهم أنه يفسخ قبل الدخول كما يفسخ بعده أيضا إذا لم يحصل طول. والطول هنا يرجع فيه للعادة بحيث يظهر الخبر وينتشر بين الناس، ولا يبطل النكاح إذا كان الإيصاء بكتمان النكاح صادرا من الزوجة فقط أومن الولي فقط، أو من الولي والزوجة والشهود، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود بذلك، أو حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد.

جاء في شرح الدردير: ... لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة, ولو أهل منزل كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه, وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما والشهود دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر, وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد. ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل، فإن دخل وطال لم يفسخ. واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة... انتهى.

والجمهور على صحة نكاح السر إذا توفرت أركانه من حضور ولي المرأة مع مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، وهو الراجح عندنا كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 133324

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني