الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس الطلاق هو الحل الأمثل دائما للخلافات الزوجية

السؤال

تزوجت منذ سبع سنوات، ولكن زوجي بعد سنتين من الزواج تزوج علي، وأنجب طفلة، ليس من أجل الأطفال، ولكن لأن عينه زائغة، ولكنه طلقها الآن، وهو معي حتى الآن، وفي هذه الأثناء أهداني الله طفلا تكفلت به أنا وزوجي وهو بمثابة ابننا، ولكن زوجي دائم المشاكل معي ولا يراعيني، وحتى حقوقي الزوجية لم يعطها لي، وأنا في المقابل دائما حزينة، ولا أريد الاستمرار معه، ولكنني أولا أخاف من الله، وثانية لوجود ابننا الذي كفلنا، فهو يعرف أنني أمه وهو أبوه، وثالثة أنني أرفض كلمة مطلقة، ولا أدري ماذا أفعل؟ لا أريد الطلاق، ولكنني أيضا لا أطيقه لمعاملته السيئة معي، وللعلم فأنا أشتغل في وظيفة محترمة ودخلي محترم ـ والحمدلله ـ وهو يعمل في الأعمال الحرة، ولا يصرف على المنزل إلا الفتات، و99 % أنا التي أصرفها حتى أستمر في العيش مع إحساسي أنه يعيش معي فقط من أجل دخلي، أفتوني بالله عليكم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان ما ذكرت عن زوجك هو الواقع، فإنه مسيء بإثارة المشاكل معك ومعاملته السيئة لك وتقصيره في حقوقك، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي للآخر حقوقه عليه لتستقر الحياة بينهما، ويتحقق مقصود الشرع بحصول الاستقرار النفسي في الأسرة المسلمة. وراجعي حقوق الزوجين بالفتوى رقم: 27662.

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ولو كانت غنية، فإعانة الزوجة زوجها في أمر النفقة، أو قيامها بها لا يلزمها ولو كانت غنية، وإنما هو من التبرع والإحسان، فينبغي لزوجها أن يحفظ لها هذا الجميل فيقابل الإحسان بالإحسان، فهذا من شأن الكرام، وأما مقابلة الإحسان بالإساءة فمن شأن اللئام.

وعلى كل حال فإننا نوصيك بالصبر عليه والدعاء له بالصلاح عسى الله أن يستجيب فيصلحه فيزول الإشكال، وإن احتجت إلى انتداب بعض من يناصحه ممن له وجاهة عنده فافعلي.

وأما الطلاق: فمن حق الزوجة المتضررة من زوجها أن تطلب منه الطلاق، ولكن قد لا تكون المصلحة في الطلاق دائما، ومن هنا فلا تلجئي إليه حتى تتبيني الأمر وتستشيري العقلاء والثقات للنظر فيما إن كان هو الأصلح لك أم لا، وننبه إلى أن التبني محرم، فلا يجوز لكما نسبة هذا الطفل إليكما، وليس هو بابن لكما حقيقة، وأما كفالته ورعايته وإحسان تربيته: فمن أجل الأعمال وأفضل القربات، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 60528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني