الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يوجد بيني وبين زوجتي مشاكل لا يعلم بها إلا الله، وصلت حد الضرب والشتم، وسوف أطلقها منعا لكل المشاكل، وعندي أربع أولاد؛ بنتان وولدان، وعمر الأولاد 15 سنة و9 سنوات، وعمر البنات 13 سنة و5 سنوات.
أرجو أن تخبروني حق الحضانة لي أم لها؟ علما بأن وضع أهلها الاجتماعي لا يسمح لتربية أولادي لأن بيتهم صغير جدا، ولا يوجد إمكانيات للعيش في منزلهم فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه قلما يخلو بيت الزوجية من مشاكل، وحكمة الزوجين أو أحدهما هي التي تستطيع أن تضبط المسار، وتمنع أن يترتب على هذا الإشكال سيء الآثار. هذا بالإضافة إلى أن الزوجين في حاجة إلى أن يسود بينهما الاحترام، وأن يتغاضى كل منهما عما يمكن أن يقع فيه الآخر من الزلل. وإذا عرف كل من الزوجين حق الآخر عليه وقام به على أتم وجه استقرت الحياة الزوجية، وتحقق مقصد من أهم مقاصد الإسلام في الزواج. وراجع الحقوق بين الزوجين بالفتوى رقم: 27662.

وإذا ساءت العشرة بينهما فهنالك خطوات للحل ليس الطلاق أولها بل هو آخرها، فمهما أمكن تفاديه كان أولى لما يترتب على الطلاق في الغالب من تشتت الأسرة وضياع الأولاد. ونشوز الزوجة قد بين الشرع كيفية علاجه، فراجع فيه الفتوى رقم: 1103.

فإذا بذل الزوج جهده في الإصلاح، ولم يكن بد من الفراق، فليكن هذا الفراق بإحسان، قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}

وإذا وقع الطلاق، وكان من الأطفال من هو في سن الحضانة، فحضانته حق لأمه ما لم تتزوج، وبهذا قضت السنة النبوية. وراجع أقوال الفقهاء في الحضانة في الفتوى رقم: 6256.

وسكنى المحضون على الأب، فإذا لم يكن للحاضنة مسكن لزم الأب أن يوفر هذا المسكن، فمسكن المحضون تابع لنفقته، ونفقته على الأب كما هو معلوم. ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 24435 لمزيد البيان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني